الفصل الأول: تصنيف المقاسم المعدة للبناء و المستفيدون منها
المادة 1- تصنف المقاسم إلى الفئات التالية :
الفئة /آ/ : وهي المقاسم المعدة لإقامة المشاريع و المنشآت الصناعية وتخصص إلى الصناعيين (طبيعيين – اعتباريين ) و تحدد الافضليات في التخصص و البيع كما يلي :
1- أصحاب المشاريع و المنشآت الصناعية الموافق عليها من المجلس الأعلى للاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته والحاصلين على التراخيص الأصولية .
2- مستثمروا المشاريع و المنشآت الصناعية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 الراغبون بالانتقال إلى المدينة الصناعية أو المنقولون إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية و مستثمروا المشاريع و المنشآت الصناعية من الصنفين الأول و الثاني المرخصين بموجب المرسوم /2680/ لعام 1977 المنذرون بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو المنقولون إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية .
3- الصناعيون الحاصلون على تراخيص صناعية جديدة من الصنفين الأول والثاني.
4- أصحاب المهن الأخرى من الصنف الثالث المحددة بالمرسوم /2680/ لعام 1977 المرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة و المشترط عليهم الانتقال إلى المدينة الصناعية والمهن من الصنف الثالث المرخصة حديثاً و يعود تقدير إمكانية استيعابهم إلى مجلس المدينة الصناعية .
لفئة /ب/ :و هي المقاسم المعدة لبناء المشيدات العامة مثل :( مراكز الإطفاء والدفاع المدني– محطات ومراكز تحويل الكهرباء – منشآت المياه – المستشفيات والمستوصفات العامة- المراكز الدينية – المقابر – المباني الإدارية – مراكز الشرطة – المدارس – الهاتف والبريد ..... الخ ) وتخصص إلى الجهات العامة المعنية.
الفئة / ج/ : وهي المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أوجزئي مثل ( المحلات التجـارية – الأسواق – المصـارف الخـاصة – المحـلات السياحية – رياض الأطفال الخاصة – سينما – مسرح – صـالات عرض و معارض – معهـد تدريب مهني – مطـاعم – أفران – محطات وقود – فنادق .....الخ) .وتخصص إلى المستثمرين ( طبيعيين – اعتباريين ) السـوريين والعـرب والأجانب .
الفئة /د/ : المقاسم المعدة لبناء الأبنية الخدمية العامة ذات الطابع التجاري والاستثماري مثل: ( المصارف العامة – فروع المؤسسة العامة للتأمين ...........الخ ) . وتخصص إلى الجهات العامة نفسها . الفئة /هـ / : و هي المقاسم المعدة للسكن بكافة أنواعه و مرافقه :وتخصص إلى المؤسسة العامة للإسكان على مراحل .
 
الفصل الثاني:
تحديد التكلفة العامة البدائية والنهائية لمقاسم الفئة أ :
المادة (2):
تعتمد التكلفة العامة البدائية للمدينة وسعر المتر المربع البدائي للمرحلة الأولى المقدرين من قبل لجنة سابقة شكلة لهذا الغرض.
المادة (3):
في حال زيادة تكاليف للمراحل الأخرى في المدينة الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار المواد والأجور والنفقات الأخرى يعاد النظر في تقدير سعر المتر المربع البدائي عن طريق لجنة مختصة يشكلها مجلس المدينة.
المادة(4):
أ- عند انتهاء أي مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية يشكل مجلس المدينة لجنة من خبراء مختصين مهمتها تحديد الكلفة الفعلية لهذه المرحلة وتحديد السعر النهائي للمتر المربع من المقاسم الصناعية وتخمين قيمة كل مقسم من المقاسم المنجزة تبعاً للعوامل التي تميزه عن غيره حسب مساحته وموقعه ومدى استفادته من خدمات البنى التحتية بحيث يكون مجموع قيم المقاسم النهائية مساوياً للكلفة الفعلية للمرحلة ويجوز للجنة في حال تعذر حساب إحدى النفقات تقديرها.
ب- تشمل الكلفة الفعلية للمدينة أو للمرحلة كافة النفقات التالية:
1- بدلات الكلفة الفعلية وتعويضات اللجان والإخلاء واتلاف الأشجار والمزروعات والأبنية القائمة ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وغيرها
2- دراسة وتنفيذ صيانة أعمال البنى التحتية (الكهرباء - المياه - الصرف الصحي - الطرق - الإنارة - الخدمات العامة - الأبنية الإدارية والخدمية الخاصة بالمدينة الصناعية ......... الخ)
3- الرواتب والأجور  - التعويضات - آليات نقل العاملين - نفقات التأسيس......... الخ خلال فترة الإنشاء
4- نسبة 5% من مجموع النفقات المذكورة في البنود 1 + 2 وتمثل النفقات الإدارية والاعلان والترويج وغيرها .
5- ةفوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستهلكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود 1 - 2 أعلاه
 
 
الفصل الثالث: استثمار مقاسم المدينة الصناعية وشروط الاستثمار فيها
أولاً – استثمار مقاسم الفئة /آ/:
 
المادة (5):
أ- تستثمر و تباع إلى الصناعيين المذكورين في المادة /1/ من هذا القرار بموجب عقود بالتراضي وفق السعر البدائي المقرر لكل مرحلة والقابل للزيادة والنقصان يتم تسديد قيمة المقسم وفق الآتي :
ثلث قيمة المقسم البدائية قبل استلام الصناعي مقسمه أو مقاسمه التي اشتراها و يعتبر مبلغ التأمين جزءاً من قيمة المقسم .
ثلثي قيمة المقسم البدائية تسدد على عشرة أقساط نصف سنوية مع زيادة نسبة مقدارها 5% سنوياً على الأقساط ويدفع القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ التخصص ، ويمكن زيادة عدد الأقساط بناء على موافقة وزير الإدارة المحلية والبيئة .
ب- يمكن لمجلس المدينة اقتراح أساليب أخرى للاستثمار لهذه المقاسم (ايجار - مشاركة ..... ) وذلك بنظام خاص يصدق من وزير الإدارة المحلية والبيئة
المادة (6):
 يحدد السعر النهائي للمتر المربع من المقاسم وقيمتها النهائية في نهاية كل مرحلة وفق ماجاء في المادة /4/ من هذا القرار, ويحدد هذا السعر للمرحلة الأولى خلال الربع الأول من عام 2006 على الأكثر على ألا يزيد عن 25% من السعر البدائي المربع.
المادة (7) :
- يحدد مبلغ التأمين بنسبة 4% من قيمة الأرض التي يرغب الصناعي بشرائها و بما لا يقل عن ثلاثين ألف ليرة سورية ويحدد رسم الاكتتاب بألف ليرة سورية.
المادة (8) :
- يتم الإعلان عن بيع المقاسم الصناعية خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية و يتم الاعلان بقرار من مجلس المدينة و لكل مرحلة على حدة في بهو المدينة الصناعية وفي إحدى صحف العاصمة ووسائل الإعلام المرئية و المسموعة وتبلغ نسخة عن الاعلان إلى المحافظة المعنية و نسخة إلى كل من غرفتي التجارة والصناعة و نسخة إلى الجهات المعنية الأخرى. ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتبلغ نسخة عن الإعلان إلى النحافظة المعنية ونسخة إلى كل من غرفة التجارة والغرفة الصناعة ونسخة إلى الجهات المعنية الأخرى.
يجب أن يتضمن الاعلان عدد المقاسم و مساحتها ونوع الصناعة و سعر المتر المربع البدائي و مبلغ التأمين و رسم الاكتتاب و الوثائق المطلوبة للاكتتاب ومكان تقديم الطلب.
المادة (9) :
- يجب أن يتضمن طلب الشراء ( الاكتتاب ) الوثائق التالية :
 1-صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن جواز السفر.
 2- صورة مصدقة عن الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة وفقاً لأحكام المادة /1/ من هذا القرار.
 3إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين من قبل الصناعي و مقداره وتاريخه .
4- إملاء وتوقيع المستثمر على استمارة نموذجية معدة مسبقاً من قبل إدارة المدينة الصناعية و يجب أن تتضمن المعلومات التالية :
آ- اسم وشهرة الصناعي حسب هويته الشخصية و تاريخ الاكتتاب.
ب- موطنه المختار و عنوانه تفصيلاً ورقم الهاتف و الفاكس و البريد الالكتروني إن وجدت .
جـ - المساحة التي يرغب بشرائها .
د- نوع الصناعة و مقدار حاجته من المياه و الكهرباء و الهاتف .
هـ - شرحاً يفيد بأنه اطلع على المخططات و نظام الاستثمار و الأنظمة الخاصة بالمدينة الصناعية وعلى نموذج العقد الذي سيوقعه في حال تخصيصه وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذها جميعاً .
و- تعهد من المكتتب أو من وكيله القانوني بأن يلتزم بمراجعة إدارة المدينة الصناعية في بداية كل شهر (خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر) واعتباراً من بداية الشهر الذي يلي شهر اكتتابه و أن يقدم طلباً خطيا ًبغرض الإطلاع فيما إذا تم قبول اكتتابه أم رفض وبغرض تخصيصهم وعلى إدارة المدينة الصناعية إجابته فوراً سلباً أم إيجابياً وبشكل خطي. و في حال عدم مراجعة الصناعي يجوز لمجلس المدينة الصناعية أن يؤجل دوره في التخصيص أو يلغيه دون إنذار مسبق .
ز- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بالترخيص بالبناء و المباشرة ببناء منشأته خلال ستة أشهر من تاريخ تخصصه بمقسمه وإنهاء البناء واستثمار المنشأة خلال المدة المحددة في قرار الترخيص وخلافاً لذلك يجوز لمجلس المدينة إلغاء تخصيصه وعدم تعويضه على المنشآت المبنية إلا في الحالات الخاصة التي يعود تقديرها لمجلس المدينة .
ح- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بتسديد سلفة أولى مقدارها /15/% من قيمة الأرض التي اكتتب عليها قبل التاريخ المحدد لتخصيصه وفي حال عدم التزامه يؤجل تخصيصه لمرة واحدة فقط وعند التخلف عن الدفع لمرة أخرى يلغى اكتتابه و يصادر مبلغ التأمين . ط- تعهد من المكتتب بأن يلتزم بالترخيص بالبناء للطابق الأرضي بنسبة لا تقل عن /75%/ من المساحة المسموح بها للطابق الأرضي و أن يبني منشأته للطابق الأرضي بنسبة لا تقل عن /55%/ من المساحة المرخصة بالبناء كمرحلة أولى على أن يتم استكمال بناء المساحة المسموح بها لاحقاً وخلافاً لذلك يعرض الموضوع على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب .
ك- تعهد من المكتتب بعدم استعمال الأرض المخصصة له إلا لنوع الصناعة (هندسية – غذائية - نسيجية – كيميائية )المرخصة حصراً و أن لا يبيع أو يتنازل أو يؤجر جزء أو كل الأرض إلا بعد بنائها و استثمارها فيما رخصت له وبموافقة مجلس المدينة الصناعية وخلافاً لذلك يعتبر العقد المبرم مفسوخاً حكماً و يلغى التخصيص و يصادر مبلغ التأمين لصالح المدينة الصناعية ويبت مجلس المدينة في الحالات الخاصة القاهرة .
ل- ما يراه مجلس المدينة مناسباً ( عدد العمال – رأس مال المشروع - ............الخ ) .
س- الاسم الثلاثي والتوقيع وتاريخ التوقيع.
الـمادة(10):
آ- تقدم طلبات الاكتتاب إلى الـموظف الـمختص في ديوان الـمدينة الصناعية وتسجل طلبات كافة الـمكتتبين ولكافة أنواع الصناعات :(غذائية – نسيجية- هندسية- كيماوية) في سجل عام يتضمن الـمعلومات التالية:تسلسل- الاسم والشهرة – تاريخ الاكتتاب- الـمساحة الـمكتتب عليها- نوع الصناعة- رقم وتاريخ قرار الترخيص ....الخ
-ب- ترقم صفحات السجل العام الـمذكور وتدون على الصفحة الأولى منه عبارة: (فتح هذا السجل بتاريخ / / ويحتوي على / / صفحة)ويدون على الصفحة الأولى اسم وتوقيع الـموظف الـمختص ورئيس الدائرة الـمختصة وتوقع وتـمهر من اـلمدير العام للمدينة وتصادق من رئيس مجلس الـمدينة الصناعية. -
ج- يفتح سجل خاص بالصناعيين الـمستثمرين لكل نوع من أنواع الصناعات يدون فيه رقم الـمكتتب حسب السجل الخاص بصناعته – اسم وشهرة الصناعي وعنوان - تاريخ الاكتتاب – رقم وتاريخ قرار التخصيص ورقم الـمقسم الـمخصص ومساحته- مبلغ التأمين ومبلغ السلفة الأولى +الثانية وتاريخ التخصيص وتاريخ تسليم الـمقسم ورقم وتاريخ إبرام العقد والـمبالغ الـمدفوعة والأقساط الـمسددة والـمستحقة...الخ وتدون على الصفحة الأولى ما ذكر في الصفحة الأولى من السجل العام وتوقع وتمهر كذلك.
المادة (12):
دراسة طلبات الـمكتتبين والتخصيص وتسليم الـمقاسم والتعاقد:
أ-يشكل الـمدير العام لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يمثلون مديريات: ( الفنية-التسويق والاستثمار- البيئة – الـمالية) مهمتها دراسة طلبات الـمكتتبين وتدقيق الوثائق الـمقدمة من قبلهم وإعادة جدول بالـمكتتبين الـمقبولين وجدول بالـمرفوضين وتبليغهم أصولاً.
ب- يحق لـمن رفض طلبه الاعتراض على مجلس الـمدينة من أجل البت النهائي بها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها إلى الـمجلس.
ح- تنظيم اللجنة جدولاً بالـمقبولين النهائيين وفق تسلسل دورهم في سجل الاكتتاب العام ووفق الأفضليات الـمشار إليها في الـمادة(1) من هذا القرار وحسب نوع الصناعة بحيث يعطى لكل صناعي رقم دوره في التخصيص ويوقع الجدول من اللجنة على أن يتم التخصيص بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل الـمشروع بحيث لا تزيد عما تحتاجه طبيعة العمل في الـمشروع وفق قرار الترخيص بعد الأخذ بعين الاعتبار التوسع الـمستقبلي اللازم.
- ويتم التخصيص بعد انتهاء تنفيذ أعمال البنية التحتية بحدها الأدنى .
د- تنظيم اللجنة جدولاً ومخططاً بالـمقاسم الجاهزة بالتخصيص حسب نوع الصناعة وتدون في الجدول والـمخطط:
- أرقام الـمقاسم ومساحة كل منها وجدول بأسماء الصناعيين الـمراد تخصيصهم ويوم وساعة وتاريخ التخصيص, وتعلق الجداول والمخطط في لوحة إعلانات الـمدينة الصناعية لإطلاع الصناعيين الـمكتتبين عليها قبل تخصصهم ولتسديد سلفة مقدارها 15% من قيمة الـمقسم بموعد أقصاه يوم قبل موعد التخصيص ،وتقوم اللجنة بتنظيم جدول نهائي للتخصيص ويبلغ إلى أصحاب العلاقة أصولاً.
هـ -تقوم اللجنة بتخصيص الصناعيين وفق الجدول النهائي المذكور في الفقرة / د / وينتقي كل صناعي مقسمه أو مقاسمه التي اكتتب عليها حسب دوره في الجدول النهائي معاينة مقسمه على الواقع.
ز – تنظم مديرية الاستثمار والتسويق وبموجب جدول التخصيص الـمذكور في (و) أعلاه (محضر تخصيص) خاص لكل صناعي يدون فيه تاريخ التخصيص واسم الـمخصص وشهرته ورقم الـمقسم ومساحته ونوع الصناعة..الخ
كما يتضمن محضر التخصيص تصريح من الصناعي المخصص يفيد بأنه تخصص بالـمقسم الـمشار إليه أعلاه بعد معاينته على الواقع وأن يتعهد بمراجعة الـمدينة الصناعية خلال فترة أسبوع من تاريخ محضر التخصيص وذلك من أجل استلام مقسمه و إبرام وتوقيع العقد وخلافاًَ لذلك يحق لمجلس الـمدينة إلغاء التخصيص دون إنذار مسبق ويوقع الـمحضر الصناعي الـمخصص ومن الـموظف الـمـختص ورئيس دائرة الاستثمار والتسويق ويسلم الصناعي نسخة عن المحضر وتحتفظ مديرية الاستثمار والتسويق بالنسخة الأصلية وتحفظ في إضبارة الصناعي وتسلم نسخة إلى الدائرة الفنية .
ح - تنظم مديرية الاستثمار و التسويق إضبارة خاصة لكل صناعي تحفظ فيها كافة الوثائق الـمقدمة منه أثناء الاكتتاب بالإضافة إلى محضر التخصيص و محضر التسليم و نسخة عن العقد الـمبرم و الدفعات الـمسددة و الـمستحقة و نسخة عن رخصة البناء و كل الوثاق و الوقوعات الأخرى الـمتعلقة بالصناعي..الخ.
ط- تسلم الـمقاسم الصناعية إلى أصحابها من قبل الدائرة الفنية بعد إكمال تسديد ثلث قيمة الـمقسم و تنظم محضر تسليم أصولي تدون عليه الـمعلومات الـمذكورة في محضر التخصيص مع تعهد الصناعي.بـمراجعة الـمدينة الصناعية لإبرام عقد البيع و تسديد التزاماته الـمالية الـمستحقة خلال أسبوع من تاريخ محضر تسليمه مقسمه وخلافاً لذلك يجوز لـمجلس الـمدينة إلغاء تخصيصه و إعادة مدفوعاته إليه بعد حجز مبلغ التأمين لصالح الـمدينة الصناعية.
ك- يوقع محضر التسليم من الدائرة الفنية و دائرة التسويق و الاستثمار و من الصناعي الشاري و من الـمدير العام و يعتبر توقيع الشاري بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع و طبيعته و قبوله بوضعه الراهن و تسلم نسخة من الـمحضر إلى الشاري و تودع النسخة الأصلية في إضبارته.
م- تقوم دائرة التسويق و الاستثمار و على مسؤولية موظف من الفئة الأولى ينظم سجل خاص مرقم و مختوم و مثبت عليه عدد صفحاته و مخصص لكل مقسم صفحة محدودة تسجل عليها كامل المعلومات الـمتعلقة بالـمقسم و الوقوعات عليه و إصدار شهادة الحق العيني و إعداد نموذج خاص بواقعة القيد.
الـمادة (13):
يعتبر مبلغ التأمين الـمنصوص عليه في الـمادة /7/ من ها القرار جزء من قيمة الـمقسم حال اقتران طلب الشراء بالـ موافقة و يرد إلى صاحبه خلال مدة شهر من تاريخ رفض طلبه( في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة) و يصادر التأمين لصالح الـمدينة الصناعية في حال انسحابه أو إخلاله بما أوجبه هذا القرار بعد اقتران طلبه بالـموافقة.
الـمادة(14):
-يعد مجلس الـمدينة الصناعية نموذج عقد بالتراضي وفقاً لأحكام هذا القرار بحيث يضمن حقوق و التزامات الطرفين الـمتعاقدين. ويجب أن يتضمن العقد ما يلي:
أ- قيمة العقد البدائية و هي قيمة الأرض البدائية مضافاً إليها الزيادة على الأقساط.
ب- سعر الـمتر الـمربع البدائي (قابل للزيادة أو النقصان).
جـ- طريقة الدفع و قيمة و تاريخ دفع كل قسط محملاً عليه زيادة مقدارها(5%)سنوياً على الأقساط الـمترتبة.
-في حال تأخر الـمستفيد عن تسديد قسطين في موعدهما المحدد ينذر بإلغاء التخصيص خلال ثلاث أشهر من تاريخ استحقاق تسديد آخر قسط على أن تستوفى غرامة مالية مقدارها 1% شهرياً من قيمة القسط المحددة في العقد عن مدة التأخير لكل قسط و في حال عدم التسديد يفسخ العقد أو تعاد الـمبالغ الـمدفوعة بعد حسم مبلغ الـتأمين و الغرامات الـمترتبة عليه. إعفاء الـمستفيد من الزيادة (5%) الـمترتبة على الأقساط في حال رغبته بدفع قيمة العقد دفعة واحدة بدون أقساط.
- أن يتعهد الفريق الثاني بأن يدفع الفرق بين القيمة النهائية للعقد و القيمة البدائية له خلال الفترة التي يحددها مجلس الـمدينة بعد إقرار سعر الـمتر الـمربع النهائي و تخمين قيمة الـمقسم النهائية. -
 إلتزام الفريق الثاني بعدم استعمال الـمقسم إلا فيما أعد له حسب قرار الترخيص و التصنيف أي ضمن نوع الصناعة نفسها (كيماوية- نسيجية- غذائية- هندسية) و خلافاً لذلك يفسخ العقد. - إلتزام الفريق الثاني بالـمباشرة برخصة البناء وفق ما جاء بالـمادة / 9 / البند /ط/ من هذا القرار و الـمباشرة بالبناء خلال ستة أشهر من تاريخ تخصصه بالـمقسم و خلافاً لذلك يجوز لـمجلس الـمدينة فسخ العقد و مصادرة مبلغ التأمين.
-التزام الفريق الثاني بإنهاء وبناء منشأته والـمباشرة بالاستثمار خلال الـمدة المحددة لقرار الترخيص ويجوز لمجلس الـمدينة تمديد هذه الـمدة .
- إلتزام الفريق الثاني بعدم الـمباشرة بالإنتاج إلا بعد الحصول على قرار الـموافقة على البدء بالاستثمار الصادر عن الـمدينة الصناعية بحيث تشكل لجنة لهذه الغاية مهمتها التأكد من:
- تطبيق نظام الأمن الصناعي.
- إنهاء إكساء الواجهات بالشروط المطلوبة.
مراعاة الضوابط البيئية في الـمنشأة وفق الـمواصفات القياسية السورية.
- مطابقة تنفيذ المنشات مع المخططات الـمصدقة لـما جاء في رخصة البناء.
- إلتزام الفريق الثاني بعدم البيع أو التأجير للمقسم أو لجزء منه إلا بعد بنائه بالكامل فيما أعد له ضمن تصنيفه( كيماوية-نسيجية-غذائية-هندسية واستثماره وبعد أخذ موافقة مجلس الـمدينة الصناعية وبعد صدور قرار الترخيص الإداري وحصوله على براءة ذمة مالية خلافاًَ لذلك يفسخ العقد ويصادر مبلغ التأمين لصالح الـمدينة الصناعية ولا يعوض على الصناعي من قيمة اـلمنشات ويحجز المقسم وما عليه لصالح الـمدينة الصناعية .
- إلتزام الفريق الثاني بنظام ضابطة البناء و المخططات ونظام الاستثمار والشروط الفنية المحددة في رخصة البناء.
- ضمان حقوق الفريق الأول في حال طلب الفريق الثاني قرضاً من أحد الـمصارف.
- أن يتحمل الفريق الثاني (الـمستثمر) جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على إبرام عقد البيع.
- اعتبار مبلغ التأمين الـمذكور بالعقد من حق الفريق الأول في حال إخلال الفريق الثاني بشروط العقد.
- مايراه مجلس الـمدينة مناسباً لضمان حقوق الطرفين وتحقيق الـمصلحة العامة.
 
ثانياً_استثمار مقاسم الفئة (ب):
الـمادة(15):
تقدم الـمدينة الصناعية الـمقاسم الـمخصصة لبناء الـمشيدات العامة الـمذكورة في الـمادة (1 ) فئة ( ب ) إلى الجهات العامة وفق الـمساحة اللازمة والـمحددة في مخططات الـمدينة الصناعية دون بدل وتقوم الجهة العامة بالبناء و الاستثمار على نفقتها الخاصة.
ثالثاً-استثمار مقاسم الفئة (ج):
الـمادة(16):
 نستثمر وفق إحدى الطرق التالية بعد إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والـمالية اللازمة :
 1. بيع ارض الـمقسم عن طريق الـمزايدة العلنية.
 2. مشاركة بالاتفاق مع المجلس.
3. الاستثمار عن طريق الــ B.O.T
رابعاً-استثمار مقاسم الفئة(د):
الـمادة(17):
تستثمر بموجب عقود بيع بالتراضي وفق القيمة النهائية الـمقدرة من قبل مجلس الـمدينة الصناعية على أن يتم الدفع كاملاً عند استلام المقسم. خامساً استثمار مقاسم الفئة (هـ) (السكن):
 
الـمادة(18):
-تستثمر الأراضي الـمعدة للسكن من قبل المؤسسة العامة للإسكان والـمدينة الصناعية..
 
الفصل الرابع :
أحكام عامة:
المادة(19):
تمنح رخصة البناء بناء على طلب الـمستثمر من قبل إدارة الـمدينة الصناعية خلال /48/ ساعة بعد استكمال وثائقها وتصديق مخططاتها من نقابة الـمهندسين ودفع الرسوم الـمالية الـمترتبة لصالح الـمدينة الصناعية.
الـمادة(20):
-يمنح الترخيص الإداري للصناعي المستثمر من قبل مجلس المدينة الصناعية بعد استكمال الوثائق الـمتعلقة بهذا الترخيص وفقاً لأحكام الـمرسوم التشريعي رقم /57/تاريخ 6/9/2004 وتعليماته التنفيذية.
الـمادة(21):
في حال تم إلغاء التخصيص لأي من الصناعيين الـمستثمرين للفئة (أ) نظراً لإخلاله بشروط نظام الاستثمار أو بشروط العقد تعاد إلى المخصص الـمبالغ الـمدفوعة من قيمة الـمقسم بعد حسم مبلغ التأمين والذمم الـمالية الـمترتبة على الـمقسم ولا يعوض على الصناعي الـمستثمر من قيمة الإنشاءات والنفقات الأخرى إلا في حالة القوة القاهرة التي يعود تقديرها إلى مجلس الـمدينة الصناعية.
الـمادة (22):
لا يجوز للصناعي الـمستثمر للمقاسم المعدة للصناعة الفئة (أ) بناء منشأته الصناعية واستثمارها إلا للغرض المحدد في قرار الترخيص و وخلافاً لذلك يفسخ العقد ويتحمل الصناعي كافة الـمسؤولية ولا يعوض عليه قيمة الـمنشآت الـمنفذة ويصادر المقسم وما عليه لصالح الـمدينة الصناعية .
الـمادة(23) :
لا يجوز للصناعي الـمستثمر للمقاسم الـمعدة للصناعة الفئة (أ) التنازل أو البيع أو التأجير لـمقسمه أو جزء منه إلا بعد بنائه واستثماره في ما أعد له بموجب قرار الترخيص وبعد أخذ موافقة مجلس الـمدينة الصناعية وان يكون مسدداً كافة التزاماته الـمالية وخلافاً لذلك يعتبر عقد البيع مفسوخاً حكماً ويتحمل الصناعي كامل الـمسؤولية ويصادر الـمقسم وما عليه لصالح الـمدينة الصناعية. الـمادة (24): عند إلغاء تخصيص أي من الـمستثمرين في الـمقاسم الـمعدة للصناعة(الفئة أ)يتم بيع مقسمه وفق أسعار الـمرحلة الجاري استثمارها وبيع مقاسمها وفق أسعار الـمرحلة الجاري استثمارها وبيع مقاسمها.
الـمادة (25):
يتحمل الشاري أو الـمستثمر جميع الرسوم و التكاليف الـمالية والنفقات التي تترتب على إبرام عقد الشراء أو الاستثمار. الـمادة(26): يستثنى الصناعيتين الـمستثمرين لـمقاسم الفئة (أ) من الدور في إحدى الحالتين: - رغبة المستثمر دفع قيمة الأرض التي اكتتب عليها دفعة واحدة بدون تقسيط. - رغبة المستثمر باستثمار مشروع استراتيجي كبير برأسمال إجمالي لا يقل عن(350) مليون ليرة سورية وأن يتعهد بتنفيذ واستثمار الـمشروع خلال الفترة المحددة في قرار الترخيص (التشميل).
الـمادة(27):
يجوز للصناعي الـمستثمر لـمقاسم الفئة (أ)نقل ملكية الأرض التي اشتراها باسمه بعد تسديد قيمتها النهائية وبعد بناء واستثمار مشروعه وفق ما أعد له وعلى الفريق الأول تقديم الوثائق اللازمة لذلك.
الـمادة (28):
يجوز لمجلس الـمدينة الصناعية اقتراح تعديل مواد هذا النظام عند الضرورة وبقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة. ا
لـمادة(29):
تسوى أوضاع كافة الصناعيين المكتتبين والمخصصين والذين استلموا مقاسمهم قبل صدور هذا القرار وفقاً لأحكامه ويستثنى الصناعيين الذين تم إبرام العقود معهم.
الـمادة (30):
يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.